الشيخ محمد الجواهري
176
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : أخرج خمس مالك ، فإن الله عزّوجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال » الفقيه 3 : 117 / 499 . أو فيما رواه الكليني « تصدّق بخمس مالك ، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » الكافي 5 : 125 / 5 ، الوسائل ج 9 : 506 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 . وكذا صحيحة عمّار بن مروان قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » الوسائل ج 9 : 494 باب 3 من أبواب وجوب الخمس ح 6 وهي ظاهرة في عدم الضمان وحلية الباقي له .